14 - مورد القاعدة خصوص الشك الحاصل بعد العمل لا ينبغي الريب في أن مورد قاعدة التجاوز والفراغ هو الشك الحاصل بعد العمل.
فلو كان الشك موجودا من قبل، لكنه غفل عنه ودخل في العمل، ثم بعد الفراغ منه تذكر وتجدد له حالة الشك في صحة عمله وفساده، لم يجز له التمسك بها، ولو قلنا بجريان القاعدة في موارد الغفلة.
وذلك كمن شك في الطهارة قبل الصلاة وكان حالته السابقة الحدث، ثم غفل و صلى، مع علمه بعدم تحصيل الطهارة بعد شكه، فإذا سلم توجه إلى ما كان فيه وشك في أنه كان على طهارة أم لا، فعليه تحصيل الطهارة وإعادة الصلاة.
والوجه فيه ظاهر، اما بناء على المختار من عدم جريان القاعدة في موارد الغفلة فواضح، لأن المفروض غفلته عن تحصيل شرائطه قبل الصلاة مع وجوب الطهارة عليه بظاهر الشرع بمقتضى الاستصحاب، فلم يكن داخلا تحت قوله (هو حين يتوضأ أذكر) أو قوله (وكان حين انصرف أقرب إلى الحق منه بعد ذلك) بل لو كان ذاكرا لم يقدم على هذا العمل.
وان شئت قلت: مورد القاعدة هو ما كان احتمال الذكر منشأ لاحتمال صحة العمل وحصول شرائطه، وفى المقام لو كان ذاكرا كان عمله محكوما بالفساد في ظاهر الشرع بحكم الاستصحاب الجاري فيه بلا كلام.
واما على القول بجريانها في موارد الغفلة، فالامر أيضا كذلك، لا لمجرد ظهور اخبار الباب مثل قوله (الرجل يشك بعد ما يتوضأ) أو قوله (شك في الركوع بعد ما سجد) وأشباههما في أن الشك نشأ بعد الفراغ عن العمل أو التجاوز منه، بل لأن مجرى القاعدة هو ما إذا كان العمل مبنيا على الصحة ولو في ظاهر الشرع، فلو كان من أول امره مبنيا