أو جوازها في مواردها، عن الإشارة إلى وجوب القضاء أو الإعادة مما يوجب الاطمينان بجواز الاكتفاء بما يؤتى تقية، ولو لم تكن العمومات السابقة.
والحاصل ان هذه الروايات المطلقة والروايات السابقة - بعد معاضدة بعضها ببعض - تؤسس لنا أصلا عاما وهو جواز الاكتفاء بالعبادات التي يؤتى بها تقية في مواردها، كما في الأوامر الواقعية الاضطرارية.
وهناك روايات أخر واردة في أبواب الصلاة أو غيرها تدل أو تشير إلى صحة العمل على وجه التقية في موردها بالخصوص.
وفى مجموع هذه غنى وكفاية على ما نحن بصدده من صحة العبادات في حال التقية من غير حاجة إلى الإعادة والقضاء.
وهناك مسألة مهمة تكون كالتتمة لهذه المسألة نفردها بالبحث لمزيد الاهتمام بها وهي حال الصلاة التي يؤتى بها تحبيبا وتوسلا إلى حفظ الوحدة مع المخالفين في المذهب وحكم الاكتفاء بها.