المحبوبية على حالها، ومن المعلوم ان مجرد الاحتمال كاف في المقام.
واما مسألة جواز التيمم في الموارد التي ثبت بدليل نفى الحرج ففيها اشكال آخر مضافا إلى ما ذكرنا في الجميع، وهو ان المستفاد من أدلة تشريع التيمم والمركوز في أذهان المتشرعة كون التيمم بدلا طوليا عن الوضوء والغسل، لا عرضيا، فلا يجتمعان في مورد. ومن المعلوم ان القول بالرخصة يستلزم كونهما في عرض واحد في الموارد التي ثبت جواز التيمم فيها بأدلة نفى الحرج، فيجوز في حال واحد التيمم والغسل أو هو والوضوء والالتزام به مشكل جدا فتحصل من جميع ما ذكرنا ان الأقوى بحسب ما يستفاد من ظاهر أدلة نفي الحرج كونه من باب العزيمة لا الرخصة، كما فهمه الشيخ الأجل صاحب الجواهر وجعله أمرا مفروغا عنه، فح لا يجوز تحمل الحرج والاتيان بالفعل الحرجي، ولو فعله لا يجتزى به.
التنبيه السادس لا يخفى ان العسر والحرج يختلف باختلاف الاشخاص، والحالات، والأمكنة، والأزمنة، والظروف المختلفة ووجود الأسباب وعدمها إلى غير ذلك فرب شئ يكون حرجيا بالنسبة إلى شخص دون آخر، كالضعيف دون القوى، ورب شئ يختلف باختلاف حالات شخص واحد من القوة والضعف والصحة والمرض، ورب شئ يكون عسرا وحرجيا في مكان دون آخر كتحصيل الماء في الصحارى القفار دون الشاطئ، أو في زمان دون آخر كالحج بالنسبة إلى بعض الناس في الأزمنة السابقة دون زماننا هذا، إلى غير ذلك.
وحيث قد عرفت في التنبيه الثاني من هذه التنبيهات ان المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا النوعي فاللازم ملاحظة جميع هذه الأمور في الحكم بنفي التكليف، و اما لو قلنا بان العبرة بالحرج النوعي فهل العبرة بنوع المكلفين في جميع الأزمنة و