4 - هل المدار على الخوف الشخصي أو النوعي؟
إذا كانت التقية من القسم الخوفي فهل المدار فيها على الخوف الشخصي أو النوعي بعد الفراغ عن كون المناط في الخوف وجود احتمال الضرر، احتمالا معتدا به حتى وان لم يظن به، بل وان شك أو كان احتماله مرجوحا مع كونه مما يعتنى به العقلاء فإن عنوان الخوف عرفا صادق في جميع ذلك، وإن كان قد يتفاوت بتفاوت المحتملات شدة وضعفا.
والحق في المقام ان يقال:
ان المتقى تارة يخاف على نفسه أو عرضه أو ماله، أو على شئ من ذلك يتعلق بمن له علقة، أو على فرد معين اخر لا علقة له به.
وأخرى على فرد أو جماعة غير معينة من أهل الحق قد يحصرون في أيدي أعدائهم فيعاقبون من جراء العمل الذي ترك فيه التقية غيرهم.
اما الأول فلا اشكال في جريان أحكام التقية فيه، بل هو من أظهر