الاختصار في سرد المطالب ونقل الأقوال ولا نتعرض لها الا إذا مست الحاجة إليها عند البحث، ونصرح بأساميهم وأسامي كتبهم التي ننقل عنها ونجتنب عن التكني عنهم وعن كتبهم بما تداول في هذه الأيام، الا إذا ادعت إليه الضرورة، حفظا لحقوقهم العظيمة وحرصا على درك الحقيقة، فلعل الناظر يراجع كلماتهم ويفهم منها غير ما فهمناه ويرى فيها رأيا أقرب إلى الحق والصواب. وقبل الشروع في البحث عن هذه القواعد لابد لنا من تحقيق مرادنا من (القاعدة الفقهية) وطريق تمييزها عن (المسائل الأصولية) و (المسائل الفقهية) ما هي القواعد الفقهية قد اصطلح جمع من متأخري الأصوليين - كما يظهر من كلماتهم في مقامات مختلفة - على اطلاق هذا العنوان أعني (القاعدة الفقهية) على أحكام عامة ترتبط بكثير من المسائل الفقهية، وبما ان المقصود هنا بيان مرادهم منها وجهة افتراقها عن المسائل الأصولية والفقهية وقبل ذلك لابد من الإشارة إلى تعريف المسائل الأصولية والفقهية اجمالا فنقول:
اما المسائل الأصولية فقد ذكروا لها تعاريف مختلفة لا يهمنا التعرض لها ولما قيل أو يمكن ان يقال فيها كيلا نخرج عن طور البحث الذي أشرنا إليه في المقدمة، فلنذكر ما هو الحق عندنا في المقام وما يكون مقياسا لتشخيص المسائل الأصولية عن غيرها عند الشك في بعض مصاديقها، ولنقدم لذلك مقدمة وهي:
ان علم (أصول الفقه) في عصرنا الحاضر يشتمل على أنواع مختلفة من المسائل أحدهما ما يبحث فيها عن كليات ترتبط بدلالة الألفاظ الواقعة في الكتاب والسنة ومعاقد الاجماعات، ويسمى (مباحث الألفاظ) ثانيها ما يبحث فيها عن حجية أدلة كثيرة وجواز الاستناد إليها في كشف الأحكام الشرعية ويسمى (باب الامارات والأدلة الاجتهادية) ثالثها ما يبحث فيها عن وظيفة المكلف عند الشك في حكمه الواقعي مع عدم طريق إليه وهو بحث (الأصول العملية) رابعها ما يبحث فيها عن حكم تعارض الأدلة الشرعية وطريق