7 - هل تجوز الشهادة بالملك بمجرد اليد؟
قد وقع الخلاف بينهم في كتاب الشهادات في جواز الشهادة على الملكية بمشاهدة اليد ولو لم توجب علما، بعد الاتفاق على كفايتها في الدلالة على الملك - و ذلك من جهة اعتبار العلم اليقيني الحسى في موضوع الشهادة، بمقتضى ما ورد في محله من عدم جوازها الا ان يراه مثل الشمس كما روى عن النبي (ص)، أو يعرف كما يعرف الكف كما روى عن الصادق (عليه السلام) إلى غير ذلك ومن المعلوم ان اليد بمجردها لا توجب علما.
هذا ولكن المشهور، جواز ذلك، بل قد يدعى الاجماع عليه كما حكاه في الجواهر، وأولى منه ما إذا انضم إلى اليد التصرفات الحاكية عن الملك، كالتصرف بالبناء والهدم والإجارة وغير ذلك مع عدم وجود منازع، فإن الحكم بكفايتها، بل كفاية نفس هذه التصرفات في جواز الشهادة بالملك، أشهر.
وأولى منهما ما إذا انضم إليهما الاستفاضة (أي استفاضة استناد الملك إلى المتصرف الذي بيده المال) فقد وقع في جملة من عبارات القوم الاجماع على جواز الشهادة بالملك مع اجتماع (الثلاثة) وانه أقصى الممكن في الشهادة عليه.
والبحث هنا يكون من ناحيتين: من ناحية الأدلة العامة الكلية، ومن ناحية الأدلة الخاصة الواردة في خصوص محل البحث.
اما الأول فحاصله انه هل يمكن الحكم بقيام الامارات - ومنها اليد وشبهها - مقام العلم المأخوذ في الموضوع بمجرد دليل اعتبارها أم لا؟
والانصاف عدم كفاية نفس أدلة حجيتها في ذلك، لا من جهة لزوم اجتماع اللحاظين واستحالته إذا كانت أدلة الحجية ناظرة إلى تنزيل مؤدى الامارة منزلة الواقع، وتنزيل نفسها منزلة العلم.