ولو تحبيبا لهم، ولكن هذا الحمل لا يخلو عن بعد فتأمل.
2 - وما رواه أيضا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال ما من عبد يصلى في الوقت ويفرغ ثم يأتيهم ويصلى معهم وهو على وضوء الا كتب الله لهم خمسا وعشرين درجة (1).
3 - وما رواه هو أيضا عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (ع) أنه قال أيضا ان على بابى مسجدا يكون فيه قوم مخالفون معاندون وهم يمسون في الصلاة فانا اصلى العصر ثم اخرج فاصلي معهم، فقال اما تحب ان تحسب لك بأربع وعشرين صلاة (2).
4 - ما رواه الشيخ عن نشيط بن صالح عن أبي الحسن الأول (ع) قال: قلت له الرجل منا يصلى صلاته في جوف بيته مغلقا عليه بابه ثم يخرج فيصلى مع جيرته تكون صلاته تلك وحده في بيته جماعة؟ فقال الذي يصلى في بيته يضاعف الله له ضعفي اجر الجماعة، تكون له خمسين درجة، والذي يصلى مع جيرته يكتب له اجر من صلى خلف رسول الله - صلى الله عليه وآله ويدخل معهم في صلاتهم فيخلف عليهم ذنوبه ويخرج بحسناتهم (3).
والذي يظهر بالتأمل فيها انه أراد بما اجابه امضاء فعل السائل بفعل الصلاتين وانه يوجر اجران على كل واحد، فلو كان الاعتداد بصلاة المخالف أو المعاند جائزا لم يحتج إلى مثل ذلك ولا سيما انه كان في شدة