مؤيدا له. وتتمة الكلام في محله.
ولكن قد عرفت ان حديث الرفع لو تم لم يشمل الا موارد الاضطرار من التقية لا جميع أقسامها على اختلافها.
فتلخص مما ذكر ان شمول حديث الرفع لجميع موارد المسألة مشكل.
هذا تمام الكلام في تأسيس الأصل في المسألة وقد تحصل منه ان الأصل الأولى هو الفساد الا ان يدل حديث الرفع أو دليل خاص من عمومات التقية وغيرها على الصحة.
* * * هل هناك عموم أو اطلاق يدل على الاجزاء؟
لا ينبغي الشك في أنه إذا أمر الشارع المقدس باتيان عبادة على وفق التقية انه يوجب الاجزاء، كما إذا قال امسح على الخف عند التقية، أو صل متكتفا، أو شبه ذلك.
وفى الحقيقة هذا داخل في المأمور به بالامر الاضطراري، نظير الصلاة مع الطهارة المائية، وقد حقق في محله ان الأوامر الاضطرارية تدل على الاجزاء بلا اشكال ولا يجب اعادتها بعدها.
نعم، الكلام هنا فيما إذا كان التقية في بعض الوقت أو في تمام الوقت كالكلام هناك إذا كان الاضطرار (كفقدان الماء) في خصوص الوقت أو تمامه.
فإن كان هناك اطلاق يدل على جواز العمل بالتقية لو اضطر إليها،