معنى قاعدة الميسور وموردها إذا تعذر بعض اجزاء المركبات الشرعية كالصلاة والحج والوضوء وغيرها (كمن لا يقدر على السورة لضيق الوقت) أو بعض شرايطها، (كمن لا يقدر على الستر أو مراعاة القبلة) أو اضطر إلى ارتكاب بعض الموانع (كما إذا اضطر المصلى إلى الصلاة في الثوب النجس أو اجزاء غير المأكول) فإن قام هناك دليل خاص على وجوب الاتيان بالباقي، أو وجوب ترك الكل لعدم الامر بالباقي فلا كلام.
اما ان لم يكن هناك دليل على شئ من الطرفين فهل هناك قاعدة تقتضي وجوب الباقي الا ما خرج بالدليل أم لا؟
المعروف في كثير من كلمات القوم نعم، وهو المسمى بقاعدة الميسور، مأخوذة من الحديث المشهور الآتي (الميسور لا يسقط بالمعسور) يعنى تعسرا البعض لا يكون موجبا لسقوط الباقي إذا كان التعسر موجبا لسقوط التكليف بالمعسور.
ثم إنه لا اشكال في أن قضية اطلاقات أدلة الجزئية والشرطية هي سقوط الباقي بتعذر بعض الاجزاء أو الشرايط، أو الاضطرار إلى ارتكاب بعض الموانع، وذلك لأن اطلاقها دليل على اعتبارها في المأمور به