الرابع - دليل العقل ودلالته عليه من وجهين:
الأول - انه لو لم يبن على الصحة في الافعال الصادرة من الغير لاختل أمر المعاد، والمعاش جميعا وبطلان التالي واضح عقلا وشرعا، فلا يمكن الاقتداء بإمام الا بعد العلم بصحة صلاته من حيث القراءة والطهارة وغيرهما، ولا الركون إلى فعل النائب والأجير، والا الاعتماد على الأفعال الواجبة كفاية الصادرة من الغير الا عند العلم بصحتها ولا يمكن الاعتماد على العقود والايقاعات الصادرة من الغير مما يكون محلا لابتلاء المكلف وكذا في تطهير الثياب وذبح الذبائح وغيرها مما لا تحصى وقد يخدش فيه من وجهين من ناحية الصغرى والكبرى اما الأول فلان اختلال النظام فيما إذا اقتصر على العمل بما تطمئن به النفس من أفعال الغير، وما يوجد فيه امارات شرعية أخرى تدل على صحتها، من (اليد) و (السوق) وغيرهما مما قامت الأدلة على اعتبارها، لا يخلو عن اشكال واما ما ذكره المحقق الآشتياني في بعض كلماته في المقام، من لزوم الاختلال في أمر المعاد لو لم يلزم في المعاش لاستلزامه عدم جواز الصلاة الا خلف النبي ووصيه عليهم السلام فهو ممنوع لكفاية الاطمينان الحاصل في كثير من الموارد لكثير من الناس كما لا يخفى.
واما الثاني فلعدم اثباته حجية هذا الأصل الا في الجملة ولا يكفي في اثبات هذه الكلية، فإن اللازم الاقتصار على العمل بما يندفع منه محذور اختلال النظام واما غيره فلا هذا ولكن لا يخفى ان ملاحظة ما يلزم منه الاختلال وما لا يلزم منه ذلك والتفكيك بينهما أيضا قد يكون بنفسه حرجيا ومنشئا للاختلال، والايكال على وجدان المكلفين في تشخيص مواردها قد يؤدى إلى ذلك كما لا يخفى على الخبير.
وقد يستند في اثبات الكبرى تبعا لشيخنا الأعظم العلامة الأنصاري (قده) إلى فحوى ما ورد في باب اليد في رواية (حفص بن غياث) من أنه (لولا ذلك لما قام للمسلمين سوق) بعد حكمه (عليه السلام) بترتيب آثار الملكية على ما في اليد، فيدل على أن كل ما لولاه لزم الاختلال فهو حق. ويمكن تأييده أيضا بما ورد في جواز شراء