أو بالتصرف في متعلقه كقوله (مجرد الاطعام ليس من الاكرام) أو بالتصرف في حكمه كقوله: (إنما عنيت بذاك الامر غير الفاسق) أو بالتصرف في نسبة الحكم إلى موضوعه كقوله (اكرام الفاسق ليس اكراما للعالم).
فاذن لا تنحصر الحكومة في الثلاثة الأولى كما افاده المحقق النائيني في بعض كلماته في المقام، ومن المعلوم ان شيئا من هذه الأمور غير موجود في المقام.
نعم هو مقدم على أدلة سائر الأحكام لوجهين آخرين: أحدهما: قوة الدلالة لاشتماله على نفى وجود الضرر رأسا الظاهر في كمال التحاشي والتباعد عنه، لا سيما إذا أضيف إليه قيد (في الاسلام) لو ثبت هذا القيد بحسب الاخبار وقد عرفت الكلام فيه في مقدمة البحث، ثانيهما: ابائه عن التخصيص لكونه في مقام الامتنان وللمناسبات المغروسة في الأذهان بين هذا الحكم وموضوعه كما لا يخفى على المتأمل الخبير، و لذا يستنفر الطبع من تخصيص هذا الحكم ولو بالتخصيص المتصل بان يقال لا يجوز لاحد ان يضر بأحد الا في كذا وكذا، ولو خرج منه بعض الموارد كما إذا كان الاضرار بحق فهو في الحقيقة خروج موضوعي، لأنه احقاق حق لا اضرار فتأمل.
التنبيه الرابع هل الحكم بنفي الضرر من باب الرخصة أو العزيمة؟
قد عرفت عند بيان المختار في مفاد القاعدة انها لا تدل على نفى التكاليف الضررية كالوضوء والصوم الضرريين، وان اللازم الرجوع في هذه الموارد إلى (قاعدة نفى الحرج) واما على مختار القوم من دلالتها على نفيها فهل هو من باب الرخصة أو العزيمة:
لا اشكال في عدم وجوب الوضوء الضرري وشبهه إذا كان المكلف عالما بموضوع الضرر على مختارهم وإنما الكلام في صحتها (ح) وان لم يكن واجبا. نقل المحقق النائيني القول بالصحة عن بعض الأعاظم ولم يسمه واستدل له بان (لا ضرر) إنما