2 - في أنها من الامارات أو الأصول العملية؟
قد وقع الكلام بينهم في أن (اليد) حجة كسائر (الأمارات الشرعية والعقلائية) أو انها معتبرة كأصل عملي؟ ثم وقع الكلام في وجه تقديمها على الاستصحاب وسائر (الأصول العملية) على القول بكونها من الأصول.
فذهب كثير من المحققين إلى انها امارة عقلائية أمضاها الشارع المقدس، ولكن يظهر من صدر كلام شيخنا العلامة الأنصاري الميل إلى كونها أصلا تعبديا معتبرا لحفظ النظام وإقامة الأمت والعوج، بينما يظهر من ذيله الميل إلى كونها من الامارات، نظرا إلى أنه اعتبارها عند العقلاء إنما هو لكشفها عن الملك غالبا والغلبة إنما توجب الحاق المشكوك بالغالب، فالشارع اعتبرها بهذا الملاك أيضا.
وقال المحقق النائيني بعد ما اختار كونها امارة: (انه لا ثمرة مهمة في هذا النزاع، لتقدمها على الاستصحاب مطلقا، امارة كانت أو أصلا عمليا).
هذا والحق ان الذي يظهر مما ذكرنا آنفا عند بيان أدلة حجيتها ان العمدة في ملاك حجيتها انها كاشفة عن الملك لا لغلبة الأيدي المالكية على العادية كما ذكر غير واحد منهم، لما سيمر عليك من الاشكال في أمر هذه الغلبة، بل لأن الملك مقتضى طبعها الأولى، فإن الملكية أول ما نشأت كانت كالأمور العينية الخارجية، لا الأمور الاعتبارية والتشريعية التي وعائها الذهن وعالم الاعتبار.
فحقيقة الملكية كانت هي الغلبة والسيطرة الخارجية على شئ، والاختصاص الحاصل منه في عالم الخارج، ومنشأ هذه السيطرة والاستيلاء كانت الحيازة التي تكون