3 - هل يعتبر فيها عدم المندوحة أم لا؟
قد وقع الكلام بينهم في اعتبار عدم المندوحة وما يكون به الفرار، في التقية، وآثارها التي منها صحة الأعمال المأتى على طبقها على أقوال:
أولها - انه غير معتبر مطلقا، كما حكى عن الشهيدين والمحقق الثاني في البيان والروض وجامع المقاصد.
ثانيها - انه معتبر مطلقا، كما حكى عن صاحب المدارك.
ثالثها - التفصيل بين ما كان متعلق التقية مأذونا فيه بالخصوص وورد فيه دليل خاص مثل القبض في الصلاة (أي التكتف فيها) فهو صحيح مجز سواء كان هناك مندوحة أم لا، وبين ما كان الدليل عليه هو عمومات التقية الدالة على أنها في كل ضرورة واضطرار، كالوضوء بالنبيذ أو الصلاة إلى غير القبلة وأشباههما، فحينئذ لا يصح العمل الا عند عدم المندوحة، لعدم صدق الضرورة بدونه، وهذا القول أيضا محكى عن المحقق الثاني قدس سره.