محله من جواز استعمال لفظ واحد في أكثر من معنيين وان تعدد اللحاظين بل وتنافيهما أمر شعري لا حقيقة له، فإن الاستعمال ليس من قبيل فناء اللفظ في المعنى الذي هو آنى الوجود - الا ان هذا النحو من الاستعمال مخالف للظاهر لا يصار إليه الا بدليل، كما أن استعماله في الجامع هنا أيضا مخالف لظاهر سوق الحديث، بل الظاهر منه هو خصوص الافراد لا غير كما يظهر بأدنى تأمل في معنى الحديث عند متفاهم العرف.
هذا مضافا إلى لزوم استعمال الامر في الجامع بين الوجوب والاستحباب لما قد عرفت من عدم وجوب التكرار في الحج قطعا وهذا أيضا يحتاج إلى قرينة بعد القطع بلزوم صرفه عن الوجوب الظاهر فيه بمقتضى طبيعته.
وبالجملة الاستدلال بها للقاعدة مشكل جدا.
الحديث الثاني وهو المروى عن علي (ع): الميسور لا يسقط بالمعسور، وقد يقال إن دلالته أظهر من الأول لعدم وجود مورد خاص له يخرجه عن ظهوره في الاجزاء.
ولكن مع ذلك فيه أبحاث من جهات شتى:
أولها - هل المراد منه الميسور من الافراد، أو من الاجزاء أو الأعم منهما؟ فإن المتعلق فيه محذوف ويحتمل أمورا مختلفة. ومن الواضح انه لا يصح الاستدلال به الاعلى الأولين، فهذا مانع عن التمسك به.