الثاني - في مفاد القاعدة وحدودها لقد تحصل من جميع ما ذكرنا من الأدلة ان مشروعية القرعة على اجمالها مما لا شك فيها، وإنما الكلام في أمور:
1 - هل هي عامة لكل أمر مشكل - وما المراد من المشكل؟ أو يختص ببعض الأبواب؟ وانها هل تختص بأبواب المنازعات وتزاحم الحقوق أو تجرى في غيرها أيضا.
2 - انه هل يشترط في العمل بها في كل مورد عمل الأصحاب بها فيه كما قيل أولا؟
3 - انها من الامارات، أو من الأصول العملية، أو فيها تفصيل؟
4 - نسبتها مع غيرها من الامارات والأصول.
فنقول - ومن الله سبحانه نستمد التوفيق والهداية - اما الأول فالحق انه ليس في عناوين الأدلة من عنوان " المشكل " عين ولا اثر، وإنما المذكور فيها عنوان " كل مجهول " كما في رواية محمد بن حكيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام وكما في مرسلة الشيخ في " النهاية " عنه عليه السلام وعن غيره من آبائه وأبنائه (عليهم السلام) - قال المحقق النراقي (قده) ان الرواية الأولى حكى الاجماع على ثبوتها وعلى روايتها.
وقد ورد في مرسلة فقه الرضا - بناءا على كونها رواية عن المعصوم - " وكل ما لا يتهيأ فيه الاشهاد عليه ".
والظاهر أن المراد بالمجهول هو المجهول المطلق، أعني ما لا طريق إلى معرفة حاله لا من الأدلة القطعية ولا الظنية، ولا من الأصول العملية بان لا يكون مجراها أو كان ولكن كان في العمل بها فيه محذور، كما في مورد الغنم الموطوئة المشتبهة في قطيع غنم، فإن الأصل العملي فيها وإن كان هو الاحتياط بالاجتناب عن الجميع الا انه مستلزم