ودلالته على لزوم ترك التقية فيما وقع الدين في الخطر واستنصر الإمام (ع) عن الناس غير خفية على أحد وان من لزوم التقية في هذه الموارد إذا قام - القائم (ع) أقام فيه حد المنافق فاذن كانت التقية في هذه الموارد من أشد المحرمات وآكدها.
وعلى كل حال لا ينبغي الريب في وجوب رفض التقية والتمسك بها إذا خيف على أساس الدين وأحكامه ومحو آثاره التي جاهدت في تحكيم دعائمها المهاجرون الأولون والذين اتبعوهم باحسان (رضي الله عنهم و رضوا عنه) وافتدوا بأموالهم وأنفسهم في طريقها طلبا لمرضاة الله، فكيف يجوز التقية المستتبعة لهدمها والقضاء عليها، فهل يكون هذا الا تضادا ظاهرا وتحكما باتا؟!
2 - لا تجوز التقية في الدماء - إذا بلغت التقية الديم فالواجب رفضها وعدم الخوض فيها كما إذا أمر الكافر أو الفاسق بقتل مؤمن ويعلم أو يظن أنه لو تركه قتل نفسه فلا يجوز القتل تقية وحفظا للنفس، لأن المؤمنين تتكافى دمائهم، وإنما جعلت التقية لحقن الدماء وحفظ النفوس فإذا بلغت الدم فلا معنى لتشريعها، وكانت ناقضة للغرض، لأن حفظ دم واحد لا يوجب جعل دم الاخر هدرا، ولا يجوز في حكمه الحكيم هذا.
وقد صرح به في غير واحد من أحاديث الباب:
منها - ما رواه محمد بن يعقوب الكليني في " الكافي " عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر الباقر (ع) قال إنما جعل التقية ليحقن بها الدم فإذا بلغ الدم فليس تقية (1).