القاعدة الأولى قاعدة لا ضرر هذه القاعدة من أشهر القواعد الفقهية، يستدل بها في جل أبواب الفقه من العبادات والمعاملات، بل هي المدرك الوحيد لكثير من المسائل، ولهذا أفردوها بالبحث وصنف فيها غير واحد من أعاظم المتأخرين رسالات مستقلة بينوا فيها حال القاعدة من حيث مدركها ومعناها، وفروعها ونتائجها. منهم العلامة الأكبر شيخنا الأعظم الشيخ مرتضى الأنصاري قده، صنف فيها رسالة طبعت في ملحقات مكاسبه بعد أن تعرض لها استطرادا في فرائده ذيل قاعدة الاشتغال، والعلامة المحقق شيخ الشريعة الأصفهاني قده، والعلامة النحرير النائيني قده، وجعلها العلامة النراقي قده، العائدة الرابعة من (عوائده).
فبعضهم تقبلها بقبول حسن وجعلها مدركا لكثير من الفروع الفقهية، وبعضهم خرب بنيانها من القواعد واعتقد بعدم امكان الاعتماد عليها لاثبات شئ من الفروع التي لا يوجد لها مدرك سواها، وبعضهم رآها حكما قضائيا يعتمد عليها في أبواب القضاء لا غير، بما سنتلو عليك منها ذكرا فهذه القاعدة تليق بالبحث والتفتيح التام لكي يتضح حال تلك الفروع الكثيرة المتفرعة عليها في الأبواب المختلفة من الفقه. فنقول - ومن الله جل ثنائه التوفيق والهداية - ان الكلام فيها يقع في مقامات:
المقام الأول في مدركها لا ريب في أن نفى الضرر والضرار في الجملة من الأمور التي يستقل بها العقل، و يشهد له في مقامات خاصة آيات من الكتاب العزيز: