حكم التقية في اظهار كلمة الكفر والبراءة اتفق النص والفتوى على جواز التكلم بكلمة الكفر والبراءة باللسان مع حفظ الايمان بالقلب والجنان، عند الخطر على النفس والخوف، ولكن اختلفوا في أن الراجح ترك التقية هنا وتحمل الضرر ولو بلغ ما بلغ، أو ان الراجح فعل ما يندفع به الضرر والخطر.
يظهر في ذلك اضطرابا في اخبار الباب والفتاوى في بدء النظر، ولكن سيأتي بعد ذكر الجميع والتكلم فيها ان الحق فيه التفصيل بحسب الأزمان و الاشخاص والظروف، ولعله الطريق الوحيد للجمع بينها.
ولنتكلم أولا في جواز ذلك (بالمعنى الأعم) ثم لنتكلم في الراجح منهما وفيما تمسك به أصحاب الأئمة (ع) الأولون، المطيعون الصادرون بأمرهم، الناصرون لهم بالأيدي والألسن والقلوب الذين افتدوا بأنفسهم في هذا السبيل ولم يظهروا كلمة البراءة والكفر ابدا.
فنقول ومنه سبحانه نستمد التوفيق:
يدل على الجواز اجمالا أحاديث كثيرة: