4 - هل تجرى القاعدة في موانع الصلاة؟
لا شك في شمول القاعدة للاجزاء والشرايط إنما الكلام في شمولها للموانع، مثلا إذا كان المصلى ناسيا لمانعية لبس الذهب للرجال أو لموضوعه وصلى وفى يده خاتم من ذهب، فهل يمكن الفتوى بصحة صلاته نظرا إلى أنه اتى بالخمسة كملا من دون الاخلال بشئ منها فيشمله اطلاق الحديث؟
الظاهر في بدء النظر هو ذلك، لعدم المانع من شمول الاطلاق له، ولكن عند التأمل الصادق يظهر عدم شموله لها أو الشك فيه وذلك لامرين، أولهما - ان الظاهر من الاستثناء كون المستثنى منه من جنس المستثنى فإنه في الحقيقة اخراج ما لولاه لدخل، واما انقطاع الاستثناء فهو أمر مخالف لظاهر الجملة الاستثنائية لا يصار إليه الا بدليل.
وحيث إن المستثنى في محل البحث هو من الاجزاء والشرائط فقط يعلم أن المستثنى منه أيضا ليس الا منها، واحتمال اندراج الموانع