5 - إذا خالف التقية في موارد وجوبها إذا خالف التقية في موارد وجوبها فهل يكون العمل المخالف له صحيحا وإن كان عاصيا، كما إذا صلى منفردا فيما إذا اقتضت التقية الجماعة مع من لا يراه صالحا لها، أو يفسد مطلقا، أو يفصل بين مواردها.
اختار شيخنا العلامة الأنصاري التفصيل بين ما إذا كان العمل المخالف له أمرا متحدا مع العبادة كالسجدة على التربة الحسينية مع اقتضائها تركه (ومثله الوقوف بعرفات وصوم يوم الشك إذا خالف اعتقاده لاعتقاد مخالفه في تعيين يوم عرفة ويوم العيد). وبين ما إذا كان خارجا عنه كترك القبض على اليد في الصلاة إذا اقتضت التقية فعلها.
فاختار الفساد في الأول والصحة في الثاني.
والظاهر أن الوجه فيه دخول المسألة في مسألة اجتماع الأمر والنهي ففي الأول يكون السجدة أو نفس الوقوف والصيام محرما منهيا عنه لا يصلح للتقرب المعتبر في صحة العبادة، بخلاف الثاني فإن الحرام