من باب (تعارض الضررين) فيجرى عليها الأحكام الآتية في التنبيه الآتي انشاء الله فكن على بصيرة منه.
التنبيه التاسع حكم تعارض الضررين إذا تعارض ضرران فإن كان بالنسبة إلى شخص واحد كما إذا تضرر انسان من شرب دواء من بعض الجهات وانتقع به من جهات أخر، فالحكم فيه واضح فإن الواجب عليه ترك الضرر الأقوى والاخذ بالأضعف، لو قلنا بان الاضرار بالنفس محرم مطلقا، وان كانا متساويين فالحكم فيه التخيير.
الا ان الكلام بعد في حرمة الاضرار بالنفس مطلقا حتى في الموارد التي يكون هناك غرض عقلائي مع صدق عنوان الضرر ولم يكن هناك خوف هلاك النفس، والحكم بالتحريم مطلقا وإن كان مشهورا الا انه قد وقع التأمل فيه من بعض المعاصرين من جهة عدم قيام دليل عليه والمسألة تحتاج إلى مزيد تتبع وتأمل، ولكن لا اشكال في عدم شمول اطلاقات أدلة نفي الضرر لها فإنها ناظرة إلى الاضرار بالغير على ما هو التحقيق، فمسألة الاضرار بالنفس خارجة عن محل البحث وله موقف آخر.
وأما إذا دار الامر بين ضررين بالنسبة إلى شخصين، وهو المقصود بالبحث هنا فقد وقع الكلام في حكمه بين الاعلام، وقد مثلوا له بما إذا أدخلت الدابة رأسها في قدر مالك آخر بغير تفريط من المالكين ولم يمكن اخراج رأسه الا بكسر أحدهما أو وقع دينار من شخص في محبرة غيره كذلك ومثلوا له أيضا بما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه، كما إذا احتاج إلى حفر بئر في داره بما يتضرر منه جاره أقول - مسألة تعارض ضرر المالك وغيره بالتصرف في مال نفسه، لها أحكام خاصة لا تجرى في مطلق تعارض الضررين فلذا عقدنا لها بحثا آخر سيوافيك فاذن