11 - لماذا لا تجرى القاعدة في أفعال الطهارات الثلث؟
الظاهر أنه لا خلاف بينهم في عدم جريان قاعدة التجاوز في اجزاء الوضوء، إذا انتقل من جزء إلى جزء آخر، قبل الفراغ من تمامه. وقد ادعى غير واحد الاجماع عليه.
بل لعل نقل الاجماع فيه مستفيض، هذا بالنسبة إلى الوضوء واما الحاق الغسل بالوضوء فهو المشهور كما حكى من طهارة شيخنا العلامة الأنصاري، وعن جماعة من أئمة الفقه كالعلامة والشهيدين والمحقق الثاني والعلامة الطباطبائي (قدس اسرارهم) التصريح به، وعن بعضهم النص على الحاق التيمم بهما.
هذا حال المسألة من ناحية الفتاوى، والظاهر أن الأصل فيها ما رواه زرارة عن أبي جعفر الباقر عليه السلام:
قال إذا كنت قاعدا على وضوئك فلم تدر أغسلت ذراعيك أم لا فأعد عليهما وعلى جميع ما شككت فيه انك لم تغسله أو تمسحه، مما سمى الله، ما دمت في حال الوضوء فإذا قمت من الوضوء وفرغت منه، وصرت في حال أخرى في - الصلاة أو في غيرها، فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه، لا شئ عليك فيه (الحديث) (1) وهذه الرواية صريحة في وجوب الاعتناء بالشك والاتيان بالمشكوك ما دام مشتغلا بالوضوء، وان عدم الاعتناء به يختص بصورة الفراغ منه، بل الدخول في حال آخر.
ولكن قد عرفت في الأمر الخامس ان هذا ليس في الحقيقة من قبيل القيد.