التنبيه الثامن في مستثنيات هذه القاعدة يستثنى من عموم قاعدة الصحة صورتان:
الأولى: ما إذا كان العمل بحسب طبيعته مبنيا على الفساد، بحيث يكون الصحة فيه أمرا استثنائيا على خلاف طبعه، كبيع الوقف فإنه بمقتضى طبعه فاسد، لأنه لا يباع ولا يورث وإنما يجوز بيعه لأمور خاصة عارضة أحيانا تقتضي الجرى على خلاف مقتضى طبيعته، كالخلف بين أربابه، وأدائه إلى الخراب، على ما فصلوه في كتاب الوقف. وكذلك بيع العين المرهونة فإن طبعه الأولى يقتضى الفساد وصحته إنما يكون باذن من المرتهن، وأمثلته في أبواب العبادات أيضا كثيرة كالصلاة في النجس المعلوم، فإنها فاسدة الا في موارد الضرورة لبرد أو نحوه.
ففي هذه المقامات وأمثالها لو شك في صحة العقد أو العبادة الصادرة من الغير لا يجوز الحكم بصحتها بمقتضى هذه القاعدة بل لابد من إقامة دليل آخر عليها، وذلك لما عرفت غير مرة من أن عمدة أدلتها هي السيرة المستمرة بين العقلاء، وهي غير جارية في هذه المقامات كما لا يخفى على من تتبع مواردها.
وللمحقق اليزدي (قده) في المجلد الأول من ملحقات العروة كلام لا يخلو ايراده عن الفائدة في المقام، واليك نص عبارته قال في المسألة (63) من كتاب الوقف: (إذا باع الموقوف عليه أو الناظر، العين الموقوفة ولم يعلم أن بيعه كان مع وجود المسوغ أو لا، فالظاهر عدم جريان (قاعدة الحمل على الصحة) فلو لم يثبت المسوغ يجوز للبطون اللاحقة الانتزاع من يدي المشترى، فهو كما