7 - حكم ساير الأركان ماذا؟
قد ثبت لما من سائر الأدلة ان أركان الصلاة لا تختص بالاثنين من الخمسة اللذين من الاجزاء وهما الركوع والسجود، بل تكبيرة الاحرام والقيام المتصل بالركوع والقيام عند تكبيرة الاحرام أيضا منها وأنه لو أخل بها ولو سهوا بطلت صلاته، مع عدم ذكرها في عداد الخمسة المذكورة في المستثنى.
ويمكن ان يجاب عنه:
أولا - بان الرواية عام كساير العمومات قابل للتخصيص، فتخصص بساير الأركان كغيرها من العمومات.
اللهم الا ان يقال إن العمومات المشتملة على العدد في المخصص يشكل تخصيصها بمخصص آخر فإنه أشبه شئ بالمعارض لا المخصص، فإذا قال المولى أكرم العلماء الا اثنين منهم، ثم ورد في دليل آخر نفى الا - كرام من واحد آخر كان كالمعارض له، ولا سيما فيما إذا كان الاستثناء من النفي فإنه أقوى مفادا، وكيف يمكن جعل الاثنين ثلثا أو الثلث أربعا وما