في الصلاة والصيام، ورفع الصوم عن المرضى والشيوخ، والعدول من الوضوء والغسل إلى التيمم في كثير من الموارد، وكثير من أحكام مستثنيات أبواب النجاسات. و لا يكون هذا دليلا على اخذ الحرج نوعيا في قاعدة نفى الحرج.
هذا كله مضافا إلى عدم انضباط الحرج النوعي، فهل الملاك فيه هو نوع المكلفين في جميع الأزمنة والأمكنة، أو أهل عصر واحد، أو أهل مكان واحد، أو صنف خاص منهم أو غير ذلك من الاحتمالات فتأمل، فتحصل من جميع ذلك أن المعيار في هذا الباب هو الحرج الشخصي لا غير.
التنبيه الثالث حكم تعارض دليل نفى الحرج ونفى الضرر إذا تعارض الضرر والحرج في مورد - كما إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لاضرار جاره وترك تصرفه فيه حرجا عليه لأن منع المالك عن تصرفه في ملكه كيف يشاء أمر حرجي - فهل يقدم قاعدة نفى الحرج أو يؤخذ بقاعدة نفى الضرر أو يتساقطان و يرجع إلى أدلة اخر؟.
قال شيخنا الأعظم قدس سره الشريف في بحث قاعدة (لا ضرر) من (الفرائد):
(إذا كان تصرف المالك في ملكه موجبا لتضرر جاره وتركه موجبا لتضرر نفسه، فإنه يرجع إلى (عموم الناس مسلطون على أموالهم)، ولو عد مطلق هجره عن التصرف في ملكه ضررا لم يعتبر في ترجيح المالك ضررا زائدا على ترك التصرف، فيرجع إلى عموم التسلط، ويمكن الرجوع إلى (قاعدة نفى الحرج) لأن منع المالك لدفع ضرر الغير حرج وضيق عليه، اما لحكومته ابتداءا على نفى الضرر، واما لتعارضهما والرجوع إلى الأصل) انتهى.
وقال المحقق النائيني (قده) في آخر رسالته المعمولة في قاعدة لا ضرر ما حاصله:
(ان حكومة لا حرج على لا ضرر - كما احتمله الشيخ الأعظم - تتوقف على أمرين: