في غيره، واما الغصب والاستيلاء العدواني على شئ فهو في الحقيقة انحراف عن هذه الطبيعة، وخروج عن مقتضى وضعها الأولى.
وسيأتي إن شاء الله ان الغصب والسلطة العدوانية مهما كثرت وشاعت لا يقدح في كاشفية اليد عن الملك حتى إذا كانت الأيدي العادية أكثر من الأيدي الأمينة، وان الكاشفية في الامارات - برغم ما ذكره غير واحد من المحققين - لا تدور مدار الغلبة دائما فتدبر.
رابعها - ان اليد لو لم تكن دليلا على الملك لزم العسر الأكيد، والحرج الشديد، واختل النظام في أمور الدنيا والدين، وبلغ الامر إلى ما لا يكاد يتحمله أحد، ولم يستقر حجر على حجر، ولا يحتاج لزوم هذه الأمور إلى مضى برهة طويلة من الدهر أو زمن كثير، بل يلزم ذلك من الغاء حجية اليد ولو ساعة واحدة!.
والى هذا أشار الإمام عليه السلام في رواية حفص بن غياث الواردة في جواز الشهادة بالملكية بمجرد اليد: (ولو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق) (1) ومن المعلوم انه إذا لم يقم لهم سوق لم يقم لهم بلد ولا دار، ولا شئ من أمور دينهم و دنياهم، من معاشهم ومعادهم.
هذا ولكن في الاستدلال بالعسر والحرج واختلال النظام الاشكال المعروف، وهو ان لازمه الاكتفاء بما يندفع معه العسر ويرتفع اختلال النظام، لا حجيتها مطلقا، فلا يكفي مجرد ذلك في اثبات دلالة اليد على الملكية في جميع مواردها.
ولابد (ح) من حمل استشهاد الإمام عليه السلام بهذه القضية على بيان (حكمة) الحكم لا (العلة) له، فاختلال النظام حكمة للحكم بحجية اليد على الاطلاق لا علة لها، و