بقرينة الرواية الأولى فظهر ان الخبر صحيح مع أنه لم يرده أحد من الأصحاب " انتهى (1) وعلى كل حال قد عرفت ان أصل الحكم هنا مما لا غبار عليه لعدم نقل الخلاف عن أحد منهم وانجبار الروايتين لو كانا ضعيفتين بعملهم.
ثم إنه لا يبعد أن يكون وجه اجراء القرعة فيها وجعل المورد من الأمور المشكلة مع أن قاعدة الاحتياط في أطراف الشبهة المحصورة تقتضي الاجتناب عن الجميع، هو ان ذبح الجميع واحراقها اما ضرر أو حرج، فإذا انتفى الاحتياط لذلك ولم يمكن الرجوع إلى البراءة كما هو ظاهر فلم يبق هنا طريق إلى المجهول الا القرعة.
ثم لا يخفى عليك ان مورد هذه المسألة المتفق فيها ليس من حقوق الناس ولا من الأمور المتنازع فيها ولا يحتاج إلى إقامة الدعوى والقضاء الشرعي - فما قد يقال من أن روايات القرعة مخصوصة بباب القضاء والتنازع مما لا وجه له.
* * * الطائفة الثامنة ما ورد في طريق اجراء القرعة وكيفيتها وشرائطها مما يدل على مشروعية القرعة في الجملة وهي روايات:
18 - ما رواه الشيخ في التهذيب عن حماد عمن ذكره عن أحدهما (ع) قال: القرعة لا تكون الا للإمام (2) وسيأتي انشاء الله ان هذا الشرط ليس على نحو الوجوب.
19 - ما رواه ابن طاووس في كتاب " أمان الاخطار " وفى الاستخارات نقلا عن كتاب عمرو بن أبي المقدام عن أحدهما (ع) في المساهمة يكتب:
" بسم الله الرحمن الرحيم - اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة