هذا ما ظفرنا به من الروايات العامة، وهناك روايات مرسلة عن الصدوق أو غيره متحدة مع تلك الروايات لم نذكرها بعنوان مستقل، لاتحادها معها.
وغير خفى ان فيها غنى وكفاية في اثبات القاعدة بعمومها، ولا سيما مع كونها مروية في الكتب المعتبرة، وقد رواها جمع من أجلاء الأصحاب، وفيها دليل على كونها مشهورة منذ اعصار الأئمة (عليهم السلام).
الروايات الخاصة وهناك روايات خاصة مبثوثة في مختلف أبواب الفقه تؤيد عموم القاعدة وعدم اختصاصها بمورد معين وان لم يكن فيها تصريح بالعموم ولكن ورودها وانبثاثها في تلك الأبواب المختلفة من المؤيدات القوية على المقصود واليك نبذا منها مما يشتمل على نكت خاصة تفيدنا في حل معضلات القاعدة وهي طوائف:
الطائفة الأولى ما ورد في باب تعارض الشهود وانه إذا تساويا في العدد والعدالة يرجع إلى القرعة مثل ما يلي:
1 - ما رواه في الكافي والتهذيب عن داود بن أبي يزيد العطار عن بعض رجاله عن أبي عبد الله (ع) في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود ان هذه المرأة امرأة فلان وجائت آخران فشهدا انها امرأة فلان، فاعتدل الشهود، وعدلوا، فقال يقرع بينهم فمن خرج سهمه فهو المحق وهو أولى بها.
2 - ما رواه في الفقيه والتهذيب والاستبصار عن سماعة قال إن رجلين اختصما إلى علي (ع) في دابة فزعم كل واحد منهما انها نتجت على مذوده وأقام كل واحد