الانسان مستبدا برأيه، معتمدا على نظره وعقله، بل يتوسل بربه تعالى ويتوكل عليه في جميع أموره، ويقر عنده بجهله بمصالحة، ويفوض جميع ذلك إليه، ويطلب منه ان يأتي بما هو خير له في اخراه وأولاه، كما هو شأن العبد الجاهل العاجز مع مولاه العالم القادر، فيدعو بأحد الوجوه المتقدمة مع الصلاة أو بدونها، بل بما يحضر بباله من الدعاء ان لم يحضره شئ من ذلك، للأخبار العامة، ثم يرضى بكل ما يترتب على فعله من نفع أو ضر.
وبعد ذلك، الاستخارة من الله سبحانه ثم العمل بما يقع في قلبه، ويغلب على ظنه انه أصلح له.
وبعده الاستخارة بالاستشارة بالمؤمنين.
وبعد الاستخارة بالرقاع أو البنادق أو " القرعة بالسبحة " والحصا أو التفأل بالقرآن الكريم.
والظاهر جواز جميع ذلك، كما اختاره أكثر أصحابنا وأوردوها في كتبهم الفقهية والدعوات وغيرها، وقد اطلعت ها هنا على بعضها " ثم قال:
" وأنكر ابن إدريس الشقوق الأخيرة، وقال إنها من أضعف اخبار الآحاد و شواذ الاخبار، لأن رواتها فطحية ملعونون، مثل زرعة وسماعة، وغيرهما فلا يلتفت إلى ما اختصا بروايته، ولا يعرج عليه، قال: والمحصلون من أصحابنا ما يختارون في كتب الفقه الا ما اخترناه، ولا يذكرون " البنادق " و " الرقاع " و " القرعة " الا في كتب العبادات دون كتب الفقه، وذكر ان الشيخين وابن البراج لم يذكروها في كتبهم الفقهية.
ووافقه المحقق (قده) فقال: اما الرقاع وما يتضمن افعل ولا تفعل ففي حيز - الشذوذ فلا عبرة بهما.
واصل هذا الكلام من المفيد (ره) في المقنعة حيث أورد أولا اخبار الاستخارة بالدعاء، والاستشارة وغير هما مما ذكرنا أولا، ثم أورد استخارة ذات الرقاع وكيفيتها