من القضاء يختص بالإمام (ع)؟ وتمام الكلام فيه في محله.
ومنها - الاقتراع بالكتابة على الرقاع كما روى أنه صلى الله عليه وآله أقرع بالكتابة على الرقاع (1).
ومنها - الاقتراع بالبعرة والنوى كما روى أنه صلى الله عليه وآله أقرع في بعض الغنائم بالبعرة وانه أقرع مرة أخرى بالنوى (2).
ومنها - الاقتراع بالأقلام كما ورد في قضية زكريا وقد مر معناه.
وليس في شئ من ذلك تصريح بانحصار الطريق فيه، فمن هنا يعلم أن الشارع امضى ما لدى العرف والعقلاء لعدم خصوصية في شئ من طرقها.
واما الدعاء بالمأثور الوارد في بعض أحاديث الباب، أو مطلق الدعاء كما يظهر من بعضها الاخر، فقد عرفت انه لا دليل على وجوبه بعد خلو جل الروايات وكلمات - الأصحاب عنه. ولكن لا ينبغي الريب في رجحانه.
هذا ولكن في رجحانه عند عدم ثبوت واقع مجهول في موارد القرعة، يراد استخراجه بها، تأملا واشكالا، نظرا إلى قوله: " اللهم رب السماوات السبع أيهم كان الحق له فأده إليه " الوارد في رواية " البصري " في باب تعارض البينتين المتساويتين أو قوله:
" اللهم أنت الله لا إله إلا أنت عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون فبين لنا أمر هذا المولود " الوارد في رواية " الفضيل " في باب ميراث الخنثى، ظاهر في اختصاص الدعاء بما إذا كان له واقع مجهول فيسئل الله تعالى اخراج الحق بالقرعة اللهم الا ان يقال إنه ليس دائما بقصد الانشاء بل بعنوان التأسي، ولكنه بعيد.