مطلقا فاللازم الحكم بسقوط الامر عن المكلف حين تعذرها، ولو في تمام الوقت، كما لو تعذرت الصلاة في تمام الوقت الا مع الوضوء بالنبيذ - إلى أن قال - فهو كفاقد الطهورين.
وان اقتضت مدخليتها في العبادة بشرط التمكن منها دخلت في مسألة أولي الأعذار في أنه إذا استوعب العذر الوقت، لم يسقط الامر رأسا وإن كان في جزء من الوقت، كان داخلا في مسألة جواز البدار لهم وعدمه ". (هذا محصل كلامه).
والحق ان يقال: انه لابد من ملاحظة أدلة جواز التقية فإن كانت ناظرة إلى العبادات كان حاكما عليها ولا يلاحظ النسبة بينهما كما عرفت، وكان كالأوامر الاضطرارية الواردة في اجزاء العبادات وشرائطها.
وان لم تكن كذلك بل كانت دالة على جواز التقية مطلقا بعنوان الاضطرار فلا دلالة لها على الاجزاء، نعم لو كان في أدلة الاجزاء والشرائط قصورا بحيث كانت مختصة بحال الاختيار فقط كان العمل مجزيا لسقوط الجزء والشرط حينئذ واما لو كانت مطلقة - كما هو الغالب فيها - فلا وجه للاجزاء وإذ قد تبين ذلك فلنرجع إلى اطلاقات أدلة التقية وملاحظة حالها وانها من أي القسمين، وكذلك الأدلة الخاصة الواردة فيها وملاحظة حدودها وخصوصياتها.
فنقول: يدل على الاجزاء روايات:
1 - ما رواه الكليني (قدس سره) في الكافي عن أبي عمر الأعجمي عن أبي عبد الله (ع) في حديث: والتقية في كل شئ الا في النبيذ والمسح