ودلالته كسابقه من حيث المفهوم وغيره:
4 - ما روى في الجلد 8 من الوسائل من أبواب أقسام الحج عن درست الواسطي عن محمد بن فضل الهاشمي قال دخلت مع إخواني على أبى عبد الله (ع) فقلنا انا نريد الحج وبعضنا صرورة فقال: عليك بالتمتع ثم قال انا لا نتقى أحدا بالتمتع بالعمرة إلى الحج واجتناب المسكر والمسح على الخفين معناه لا نمسح (1).
وهو أيضا دليل أو مشعر بجواز التقية في غير هذه الثلث.
5 - ما رواه في الوسائل في المجلد 5 في الباب 56 من أبواب صلاة الجماعة عن سماعة قال: سألته عن رجل كان يصلى فخرج الإمام وقد صلى الرجل ركعة من صلاة فريضة قال: إن كان إماما عدلا فليصل أخرى وينصرف ويجعلها تطوعا وليدخل مع الإمام في صلاته كما هو، وان لم يكن إمام عدل فليبن على صلاته كما هو ويصلى ركعة أخرى ويجلس قدر ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ثم ليتم صلاته معه على قدر ما استطاع فإن التقية واسعة وليس شئ من التقية الا وصاحبها مأجور عليها إن شاء الله (2).
وهذه من أقوى الروايات دلالة على جواز التقية في العبادات والاكتفاء بها كما في الأوامر الاضطرارية مثل التيمم ونحوه.
هذه الروايات الثلث يمكن استفادة حكم العبادات عنها بالخصوص واما ما يدل على عنوان عام يدخل العبادات تحته بعمومها واطلاقها فهو أيضا