فيه نظر المتشرعة المتبع في الحقايق الشرعية المقتبس من مذاق الشارع المقدس.
فلو تعسر جميع أركان الحج ولم يقدر الا على مجرد صلاة الطواف أو هي والطواف نفسها لم يصدق عليها عنوان الحج قطعا بخلاف ما لو قدر على الوقوفين وغير هما ما عدا رمى الجمرات مثلا. وكذا الكلام في الصلاة وغيرها.
فتلخص من جميع ما ذكرنا امكان دفع جميع الاشكالات عن الرواية فلو ثبت اعتبار اسنادها بالشهرة لم يبق غبار على الاستدلال بها.
هذا ولكن ستعرف إن شاء الله بعد نقل الحديث الثالث ان هنا اشكالا هاما عليهما لا يمكن دفعه ومعه يشكل الاعتماد عليهما في اثبات القاعدة.
اما الحديث الثالث وهو ما روى عن أمير المؤمنين (ع) ما لا يدرك كله لا يترك كله فالكلام فيه من بعض الجهات كالكلام في سابقه فإن كلمة (كل) كما يحتمل الكل بحسب الافراد يحتمل الكل بحسب الاجزاء وكذلك يحتمل الأعم منهما.
لا يبعد دعوى الاطلاق فيه أيضا فإن لفظة كل جامع بينهما فمعنى الحديث إذا لم يدرك جميع الافراد الواجب فعلها لا يترك جميعها، كما أنه إذا يتمكن من تمام اجزاء المركب لا يترك جمع اجزائه.