6 - هل اليد تعم المنافع والأعيان؟
لا اشكال في تعلق اليد بالأعيان، ودلالتها على الملكية لها، إنما الكلام في تعلقها بالمنافع، المحكى عن الفاضل المحقق النراقي قده اختصاصها بالأعيان وعدم تعلقها بالمنافع، واختار غير واحد من أكابر المتأخرين امكان تعلقها بالمنافع أيضا.
ومحال النزاع الذي يترتب عليه الثمرة ما إذا تعلق اليد بها استقلالا لا تبعا للعين، بحيث تكون المنافع - مع قطع النظر عن العين - تحت اليد، أو إذا كانت تبعا للعين ولكن كان هناك دليل على عدم مالكية العين، فتظهر الثمرة في دلالة الاستيلاء التبعي للمنافع على ملكيتها وعدمها.
ففي هاتين الصورتين يتصور الثمرة العملية لهذا النزاع.
وإذ قد عرفت ذلك فاعلم أن تعلق اليد بالمنافع مستقلا أمر غير معقول وان مال إليه أو اختاره بعض المحققين كما حكى، لعدم امكان الاستيلاء الخارجي عليها، من غير طريق الاستيلاء على نفس الأعيان، فإنها في نفسها من الأمور العرضية، ولا استقلال لها في الوجود، فلا استقلال لها في وقوعها تحت اليد، وكيف يستولى عليها استقلالا مع أنها في ذاتها مما لا يوجد مستقلا؟.
وما يحكى من التمثيل لها بالمزارع الموقوفة التي تكون بأيد المتولين، فتصرف منافعها حق الموقوف عليهم وتعطى ثمراتها بأيدهم، فلهم اليد على منافعها دون أعيانها، واضح الفساد - كما افاده المحقق الأصفهاني (قدس سره) في رسالته - فإن مثل هذه المنافع من الأعيان، خارجة على محل الكلام - والكلام في المنافع المقابلة للعين.
وكذلك ما قد يقال بامكان تصويرها في الاستيلاء على حق الاختصاص بمكان من المسجد ونحوه من المدارس والخانات الموقوفة، ففي هذه الموارد لا تكون المسجد و غيره تحت اليد، بل الذي يكون تحتها هو نفس حق الاختصاص.