على الخفين (وقد نقلناه سابقا عن الوسائل الحديث 3 من الباب 25 من أبواب الأمر بالمعروف).
وهو دليل عام ناظر إلى العبادات أيضا بقرينة استثناء المسح على الخفين فإنه اخراج ما لولاه لدخل، فهو شاهد على كون العام بعمومه ناظرا إلى الأعمال العبادية التي تصدر عن تقية ولكن في سند الحديث ضعف ظاهر لجهالة حال أبى عمر الأعجمي بل لم يعرف اسمه وكأنه لا رواية للرجل الا في هذا الباب فقط.
2 - ما رواه في الكافي أيضا بسند صحيح عن زرارة قال: قلت له في مسح الخفين تقية؟ فقال: ثلاثة لا اتقى فيهن أحدا شرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج (الحديث 5 من الباب 25).
فإن مفهوما جواز التقية في غيرها من العبادات، وحيث إن اثنين منها من العبادات تدل على جريان التقية في غيرها مطلقا حتى العبادات فتكون ناظرة إليها أيضا فيثبت المقصود وهو تحصيل عموم يدل الامر بها حتى في العبادات يستكشف منه الاجزاء.
وقد مر في باب التقية المحرمة معنى استثناء هذه الثلاثة ومعنى استنباط زرارة من اختصاصه الثلاثة به (ع) دون غيره، وانه في غير محله، ومخالف لغيره من الأحاديث فراجع هناك.
3 - ما عن الخصال باسناده عن علي (ع) في حديث الأربعمأة قال: ليس في شرب المسكر والمسح على الخفين تقية (1).