1 - في مدرك القاعدة وملاك حجيتها لا اشكال ولا كلام في حجية اليد ودلالتها على الملك في الجملة، وعليه اجماع علماء الفريقين بل المسلمين جميعا، بل كافة العقلاء من أرباب المذاهب وغيرهم.
وهذا الحكم على اجماله من ضروريات الدين، ولكن مع ذلك لابد لنا من استقصاء الأدلة الدالة عليه لكي نرجع إليها في إزالة الشكوك الواقعة في حدودها، ونستريح إليها فيما وقع الكلام فيه من فروع القاعدة وجزئياتها.
فنقول ومن الله نستمد التوفيق والهداية، يدل على هذا الحكم أعني كون اليد حجة على الملك أمور:
أولها: اجماع علماء الفريقين عليه بل ضرورة الدين كما عرفت.
هذا ولكن في الاستناد إلى الاجماع في هذه المسألة التي يكون فيها مدارك كثيرة أخرى، الاشكال المعروف، من عدم كشفها عن قول المعصوم، بناء على ما اختار المتأخرون من أصحابنا رضوان الله عليهم من حجية الاجماع من طريق الحدس والكشف عن قوله (ع).
ثانيها - السيرة المستمرة من المسلمين في جميع الأعصار والأمصار على معاملة المالكية مع من بيده عين من الأعيان، فلا يتصرف فيها الا باذنه، كما أنه يكتفى باذنه في جواز