فحاشاهم ثم حاشاهم.
ثانيا - قد عرفت سابقا ان المراد من " المجهول " الوارد في عمومات الباب، بقرينة شأن ورود رواياتها، وما ثبت عند العقلاء في أمر القرعة، ليس كل مشكوك بل ما ليس طريق إلى اثباته، لا من الأمارات الشرعية والعقلائية ولا من الأصول العملية العقلية والنقلية (فح) لا يرد عليها تخصيصات كثيرة كما هو ظاهر.
وكان منشأ توهم كثرة التخصيص هو ما يظهر من عنوان " المجهول " بادي الامر، ولكن بعد ما عرفت هنا وفيما سبق في تحقيق المراد منه، لا يبقى وجه لهذا التوهم فراجع وتدبر.
والحاصل ان موارد وجود الامارات، والأصول العملية خارجة عن تحت عمومات القرعة بالتخصص لا بالتخصيص فإنها ليس من المجهول بما عرفت له من المعنى.
* * * هل القرعة من الامارات أو الأصول العملية؟
ظاهر كثير من رواياتها انها من الامارات بل يظهر من بعضها انها امارة قطعية في مواردها لا تخطى عن الواقع المجهول ابدا، مثل ما روى عنه صلى الله عليه وآله: ليس من قوم تقارعوا ثم فوضوا أمرهم إلى الله الا خرج سهم المحق (1) وما روى في مناظرة الطيار وزرارة الدال على أن القرعة على طبق رأى زرارة فقيه أهل البيت (ع) كانت كاشفة عن الواقع كشفا دائما لا يقع التخلف فيه، ولذا لو احتمل كذب المتداعيين جميعا لابد من القاء سهم لهذا وسهم لذاك وسهم مبيح (2) والظاهر أن تفويض الامر إلى الله والدعاء عندها أيضا لا يكون الا لكشف الواقع المجهول.