4 - في اعتبار الدخول في الغير وعدمه اختلفوا في اعتبار الدخول في الغير وعدمه في جريان القاعدة على أقوال:
الأول - ما يستفاد من كلمات شيخنا العلامة (قدس سره) في هذا المقام من اعتباره في جميع الموارد ولكن هذا (الغير) لا يجب أن يكون دائما فعلا وجوديا بل يجوز أن يكون حالة عدمية أحيانا، مثلا بالنسبة إلى مجموع الصلاة هو الحالة الحاصلة بعدها ولو لم يدخل في فعل وجودي بعد، واليك نص عبارته:
(الأقوى اعتبار الدخول في الغير وعدم كفاية مجرد الفراغ، الا انه قد يكون الفراغ عن الشئ ملازما للدخول في غيره، كما لو فرغ عن الصلاة والوضوء، فإن حالة عدم الاشتغال بهما بعد مغايرة لحالهما وان لم يشتغل بفعل وجودي، فهو دخول في الغير بالنسبة إليهما).
الثاني - اعتبار الدخول في فعل وجودي بعد العمل، يظهر ذلك من كلمات المحقق الخراساني (قده) في تعليقاته على (الرسائل) حيث إنه بعد ما صرح باعتبار الدخول في الغير في مورد قاعدة التجاوز عند الشك في اجزاء فعل واحد، قال:
واما قاعدة الفراغ فالظاهر منها أيضا اعتبار الدخول في الغير لظهور قوله (ع) في صحيحة زرارة في الوضوء: (وقد صرت إلى حال آخر) وصدر موثقة ابن أبي يعفور:
(إذا شككت في شئ من الوضوء وقد دخلت في غيره) انتهى.
وكلامه هذا مبنى على ارجاع ضمير (غيره) في الحديث إلى الوضوء، أي دخلت في غير الوضوء من الافعال الوجودية (لا في غير ذاك الجزء) واستدلاله بهاتين الروايتين دليل على عدم اكتفائه في ذلك بمجرد الفراغ عن العمل وعدم كفاية مجرد صدق عنوان