واما التذييل بقوله (على مؤمن) فقد عرفت انه وارد في رواية ابن مسكان عن زرارة المروية في الكافي، ولكن عرفت ان ابن بكير روى هذه الرواية بعينها عن زرارة مجردة عن هذا القيد، وروى أيضا هذه القضية بعينها أبو عبيدة الحذاء عن الباقر عليه السلام مجردة عنه، فاحد الروايتين عن زرارة وأبو عبيدة الحذاء نقلاه مجردا والراوي الاخر عنه نقله مقيدا فكيف يمكن الاعتماد على الأخير في اثباته، سيما مع ملاحظة انه ليس قيدا يهتم بشأنه في بادي النظر.
ثم اعلم أن هذا البحث أعني زيادة (في الاسلام، أو على مؤمن) لو ثبت يترتب عليه بعض الفوائد الهامة، وليس كما افاده المحقق النائيني قده خاليا عن الفائدة، لظهور الفائدة في تنقيح مفاد الحديث وتأييد كون كلمة (لا) نافية، الذي استند إليه العلامة الأنصاري في اثبات حكومة القاعدة على العمومات (لا ناهية حتى يكون مفادها حكما فرعيا بعدم اضرار الناس بعضهم ببعض. بيان ذلك:
ان الجار والمجرور (أعني في الاسلام) هنا متعلق بفعل عام مقدور على اصطلاح النحاة الظرف هنا ظرف لغو، والتقدير لا ضرر موجود في الاسلام، ومعناه انه لا يوجد حكم ضرر في أحكام الاسلام وهذا المعنى يوافق حكومة القاعدة على عمومات الأحكام، ولا يناسب كون لا ناهية بان يكون معناه لا تضروا في الاسلام، لأن الاسلام ليس ظرفا لا ضرار الناس بعضهم ببعض الاعلى تكلف بعيد، والعجب من المحقق النائيني قدس الله نفسه حيث أنكر ذلك واعتقد بجواز إرادة النهى مع هذا القيد أيضا وكان الشبهة نشأت عن الخلط بين اصطلاح النحاة في الظرف، وبين الظرف والمظروف بمعناهما العرفي فراجع وتأمل. وسيأتي تتمة لهذا الكلام عند تحقيق مفاد الحديث.
الثاني - لا يخفى على الناظر في روايات الباب ورود قوله (لا ضرر ولا ضرار) ذيل قضية سمرة، وظاهر غير واحد منها وروده مستقلا أيضا، ولكن الانصاف انه ظهور بدوي يزول بالتأمل، فإن احتمال التقطيع فيها قوى جدا وقد أشرنا إلى بعض ما علم التقطيع فيه، عند نقل الاخبار، هذا مضافا إلى عدم اعتبار الطرق المشتملة على ذكر هذه القضية