1 - مدرك القاعدة المدرك الوحيد لهذه القاعدة هو صحيحة زرارة عن أبي جعفر الباقر (ع) قال: لا تعاد الصلاة الا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود - ثم قال - القراءة سنة والتشهد سنة والتكبير سنة ولا تنقض السنة بالفريضة.
رواها في الوسائل في المجلد الثالث في أبواب القبلة الباب 9، الحديث 1.
وكذا في المجلد الأول في أبواب الوضوء الباب 3، الحديث 8.
وكذا في المجلد الرابع في أبواب أفعال الصلاة الباب الأول الحديث 14.
وهذا الحديث صحيح سندا ودلالة.
اما السند فقد رواه الصدوق (رحمه الله) في الخصال عن أبيه، عن سعد (بن عبد الله القمي) عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز