القاعدة فيها، وذلك لأن مستحل المسكر لا داعى له إلى طبخ العصير على الثلث غالبا فيسقط القاعدة في مورده، فيكون المرجع فيه هو الاستصحاب ولا شك في أنه يقتضى الحرمة.
التنبيه الثاني في وجوب احراز صورة العمل يعتبر في جريان هذه القاعدة احراز صورة العمل، وهو القدر المشترك بين صحيحه وفاسده، بحيث يصدق عليه عنوان ذاك العمل بالمعنى الأعم من الصحيح والفاسد، فإذا رأينا رجلا يأتي بحركات نشك في صدق عنوان الصلاة عليها ولو فاسدا، كما إذا انحنى ولا ندري انه انحناء ركوع أو انحناء لاخذ شئ من الأرض، لم يكن هناك مورد للحمل على الصحة كما هو ظاهر ومجرد كون الآتي بها قاصدا لعنوان الصلاة غير كاف في هذا المعنى ما لم يحرز صورة العمل خارجا، لوضوح عدم كفاية مجرد القصد في صدق عنوان على عمل خارجي حتى يؤتى بصورة الخاصة.
نعم إذا كانت صورة خاصة مشتركة بين عملين فالمميز هناك هو القصد، فهذا الشرط غير ما سيأتي الإشارة إليه انشاء الله عن قريب من اشتراط احراز كون الفاعل بصدد العنوان الذي يراد حمل فعله على الصحيح منه.
وعلى كل حال اعتبار هذا الشرط في جريان أصالة الصحة في جميع مواردها أمر ظاهر لا سترة عليه، وكأن ما ذكره المحقق الثاني في جامع المقاصد من:
(عدم جريان أصالة الصحة في العقود الا بعد استكمال أركانها ليتحقق وجود العقد واما قبله فلا وجود له) أيضا ناظر إلى هذا المعنى ولذا مثل له في بعض كلماته بما إذا اختلفا في كون المعقود عليه حرا أو عبدا أو اختلف الضامن والمضمون له فقال الضامن: ضمنت وانا صبي، وقال المضمون له: بل ضمنت وأنت بالغ وكذا ما يحكى عن (العلامة) قدس سره من الاشكال في جريانها في هذا الفرض، فإن الظاهر أن منشأ استشكالهما في جريان قاعدة الصحة هنا هو ما ذكرنا من عدم احراز عنوان العمل في هذه الأمثلة. وعلى أي حال فإن كان مراد المحقق الثاني قدس سره من