للاجماع وأخبار وردت في المقام:
منها: النبوي المروي في الكتب الفقهية للأصحاب: " إذا أفلس الرجل ووجد سلعته فهو أحق بها " 1.
ومنها: صحيح عمر بن يزيد، عن أبي الحسن عليه السلام، سألته عن الرجل تركبه الديون فيوجد متاع رجل آخر عنده بعينه. قال عليه السلام: " لا يحاصه الغرماء " 2 وغير ذلك من الاخبار.
وعلى كل تقدير فمشهور الفقهاء على اختصاص الغريم بعين ماله ولو لم يكن للمفلس مال سواها، وهذا هو الذي يسمى بخيار التفليس.
إذا ظهر هذا فنقول في تفسير ما أفاده في الشرائع 3: إنه لو آجر داره مثلا لشخص، فقبل إعطاء الأجرة أفلس المستأجر ولم يستوف شيئا من منافع الدار، أو بقي شئ منها ولم يستوفه، فللمؤجر أن يفسخ الإجارة كي ترجع المنافع التي لم يستوفها المستأجر إليه.
والحكم المذكور - أي إلحاق المنافع بالأعيان بمعنى أنه كما لو كانت عين ماله وسلعته موجودة كان هو أحق بها من سائر الغرماء كذلك هو أحق بالمنافع الموجودة التي لم يستوفها المستأجر - ادعي عليه الاجماع.
ولكن حيث أن أخبار الباب في خصوص الأعيان، فلا تشمل مورد الإجارة