السفاهة، فالمنع يحتاج إلى دليل.
وقد ذكروا منع الفضل عما استأجره به في موارد، منها: هذه الثلاثة المذكورة في الشرائع: " المسكن " وقد عبر عنه في بعض الأخبار بالدار والبيت 1، و " الخان " وقد عبر عنه في بعض الأخبار بالحانوت، و " الأجير " 2. وفي بعض الأخبار ألحق بالأجير " الرحى " 3 ولكن لم يذكره في الشرائع، ولعله لان الرواية الواردة فيها عبر بالكراهة لا الحرمة، بخلاف الثلاثة المذكورة.
وهي رواية سليمان بن خالد، عن أبي عبد الله عليه السلام قال عليه السلام: " إني لأكره أن استأجر الرحى وحدها ثم أو اجرها بأكثر مما استأجرها، إلا أن أحدث فيها حدث، أو أغرم فيها غرما " 4.
ومفهوم رواية إسحاق بن عمار عن جعفر عن أبيه عليه السلام: أن أباه كان يقول: " لا بأس أن يستأجر الرجل الدار أو الأرض أو السفينة ثم يواجرها بأكثر مما استأجرها به إذا أصلح فيها شيئا " 5.
فالرواية بمفهومها دالة على أن المذكورات إذا لم يصلح فيها شيئا ففي إجارتها بأس بأكثر مما استأجرها به.
ولكن كون البأس في إجارة هذه الأمور لا تدل على الحرمة، بل أعم منها ومن