وذلك لان ظرف الاتحاد في الغصب والصلاة - مثلا - هو الخارج، والأمر والنهي لا يتعلقان بالخارج، لان الخارج ظرف سقوطهما لا ثبوتهما، بل يتعلقان كل واحد منهما بالصورة الذهنية للصلاة والغصب، وهما مختلفان فلا اجتماع.
وخلاصة ما قلناه في مبحث الاجتماع في مقام الرد على هذا الكلام هو: أن تعلق الإرادة والكراهة بالصورة بالذهنية من أجل أنهما من الكيفيات والحالات النفسانية، فلابد وأن يكون عروضهما في الذهن ولكن بما هي مرآة للخارج، فيسريان إلى الخارج بتوسيط الصورة الذهنية.
والمراد الأصلي وما فيه المصلحة والمفسدة - اللتان هما ملاك الحكم الشرعي - في الخارج، ولا شك في أن الإرادة والكراهة تتبعان الملاك. ولكن حيث أن تعلقهما ابتداء وبلا واسطة في المعروض بالخارج غير ممكن، فبتوسيط الصورة الذهنية تتعلقان به، فالصورة الذهنية مراد بالذات بمعنى أنه بدون واسطة في العروض، ومراد بالعرض بمعنى أن تعلق الإرادة بها لأجل مطلوبية ذي الصورة وكون الملاك والمصلحة فيه.
وأما الاشكال بأن الخارج ظرف السقوط لا الثبوت.
ففيه: أنه لو قلنا إنهما تتعلقان بنفس الخارج بدون واسطة كان الاشكال متجها، لأنه بعد وجود المتعلق لزم في الأوامر أن يكون من قبيل طلب وجود ما هو حاصل، وفي النواهي اجتماع النقيضين، وكلاهما محال.
وأما إذا قلنا بأنهما تتعلقان بالصورة الذهنية بما هي مرآة للخارج، فالصورة قبل وجود ذي الصورة مطلوبة، ولكن باعتبار كونها حاكية عن ذي الصورة ومرآة له، فيكون ذي الصورة قبل وجوده في الخارج مطلوبا بتوسيط الصورة الذهنية، فلا يلزم المحذور المذكور.
وكذلك الامر فيما نحن فيه، فالمالك المؤجر يملك المنافع التي توجد فيما