نعم يحتمل أن تكون هذه العبارة في قوة إجارات وعقود متعددة، خصوصا إذا كانت في سنة معينة، فيكون منحلا إلى قوله: آجرتك الشهر الأول من هذه السنة بعشرة دنانير مثلا، والثاني والثالث والرابع كذلك إلى آخر السنة. فلو قبل المستأجر شهرا معينا من تلك السنة تمت الإجارة بالنسبة إليه، وأما فيما لا يقبل فلا، وذلك مثل أن يقول: بعتك كل غنم في هذه الدار، وقلنا بانحلال هذه العبارة إلى بيوع متعددة، فقبل المشتري بيع غنم معين دون الباقي، صح البيع في خصوص ما قبل، وذلك لعدم القبول في الباقي.
ولكن كل ذلك خلاف الفرض، وخلاف ظاهر اللفظ كما تقدم.
وأما بالنسبة إلى الفرعين الآخرين - أي قوله: إن خطته فارسيا أي بدرز واحد فلك درهم، وإن خطته روميا أي بدرزين فلك درهمان - فالظاهر بطلانها إجارة، وكذلك قوله: إن عملت العمل الفلاني في هذا اليوم فلك درهمان، وإن عملته في غد فلك درهم واحد، فباطل إجارة، لان العمل المستأجر عليه في كلا الفرضين مردد وغير معلوم، ومن شرائط صحة الإجارة في باب الأعمال أن يكون العمل المستأجر عليه معلوما.
وربما يستدل على صحة ذلك بالآية الشريفة في قصة تزويج شعيب ابنته لموسى، وهي قوله تعالى: (إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج فإن أتممت عشرا فمن عندك) 1 وبصحيحة أبي حمزة، عن الباقر عليه السلام قال: سألته عن الرجل يكتري الدابة فيقول اكتريتها منك إلى مكان كذا وكذا، فإن جاوزته فلك كذا وكذا زيادة ويسمى ذلك، قال: " لا بأس به كله " 2، وصحيحة