وإشكال الشهيد والمحقق الثانيان في المسالك وجامع المقاصد غير وارد كما أوضحناه. وما ذكراه من التنظير قياس مع الفارق، لان الترديد في محل الكلام في مورد الشرط الذي هو خارج عن مورد الإجارة، وفيما ذكراه من التنظير في الترديد مورد الإجارة ومتعلقها، لان متعلق الإجارة في مورد التنظير نفس الخياطة، وهي مرددة بين كونها رومية أو فارسية، كذلك عوض العمل أيضا غير معلوم، لأنه مردد بين أن يكون درهما على تقدير، ودرهمين على تقدير آخر.
وهذا ينافي لما هو المأخوذ في حقيقة الإجارة، لأنها عبارة عن تمليك منفعة معلومة بعوض معلوم، والترديد ينافي المعلومية كما هو واضح.
تنبيه اعلم: أن الأحكام الشرعية وإن كانت من الأمور الاعتبارية التي ليس لها وجود خارجي يكون محمولا على موضوعه بالضميمة، مثل الاعراض الخارجية المحمولات على موضوعاتها بالضمائم. ولكن مع ذلك كله تطرأ عليها أحكام الاعراض الخارجية من التضاد والتماثل، والأشدية والأضعفية باعتبار منشأ اعتبارها، وبهذا الاعتبار يقال: الشئ الفلاني أشد حرمة أو كراهة أو نجاسة، وهكذا يكون فيها التشكيك بهذا الاعتبار.
ويمكن الجمع بين الروايات الواردة في بعض هذه العناوين التي ظاهرها التعارض على اختلاف المراتب، مثلا الروايات الواردة في إجارة الأراضي بأكثر مما استأجرها به ظاهرها وإن كانت متعارضة باعتبار الحكم في بعضها بالجواز مطلقا، وفي بعضها الاخر بالمنع مطلقا، وفي ثالثة التفصيل بين ما إذا كان بنحو المزارعة والتقبل بالكسور من حاصل الزرع أو بنحو الإجارة، فيمكن أن يحمل على مراتب الكراهة التي لا تنافي الجواز، فيقال: لو كان بنحو الإجارة بالدرهم