الفضل في إجارة الأرض، فلابد من حمل المفهوم في رواية إسحاق بن عمار على الكراهة بالنسبة إلى الأرض، فبحكم وحدة السياق لابد وأن تحمل السفينة أيضا كذلك. وهذا لا ينافي ثبوت حرمة الفضل في الدار بدليل آخر.
نعم لو لم يكن دليل آخر في الدار على الحرمة لكنا نقول فيها أيضا بالكراهة بحكم وحدة السياق، لكن مر عليك وجوده.
وأما بالنسبة إلى الرحى فنفس دليله لسانه لسان الكراهة كما عرفت.
فتلخص من مجموع ما ذكرناه أن الحق ما أفتى به المحقق قدس سره في الشرائع من حرمة الفضل في خصوص الثلاثة التي ذكرها: المسكن، الخان، الأجير دون غيرها، أي الأرض، والسفينة، والرحى 1.
وأما الجواز في الجميع لو أحدث فيها حدثا، أو كانت الأجرة التي يأخذها من المستأجر من غير جنس الأجرة التي هو أعطاها، فلوجود الاستثناءات في الروايات المانعة المتقدمة بالنسبة إلى ما إذا أحدث فيها حدثا.
وأما استثناء ما إذا كان الفضل في غير المتجانسين، مثل أن يستأجر الدار بمائة كيلو من الحنطة مثلا، ثم يوجرها بمائتي كيلو من الشعير أو الأرز أو غير ذلك من الأجناس، فليس في أخبار الباب منه لا أثر ولا عين، وإنما هو في كلام الفقهاء.
واعترف بذلك جمع من الأصحاب، فمدرك هذا الاستثناء إما دعوى الاجماع، وهو لا صغرى له، لمخالفة جمع، ولا كبرى له، لعدم الدليل على حجية مثل هذا الاجماع، لما ذكروه وتمسكوا بها من الوجوه الباطلة، مثل أن حرمة الفضل من جهة لزوم الربا في المتجانسين وإذا كانا متخالفين فلا يلزم الربا.
وأنت خبير بضعف هذا التوجيه الذي لا ينبغي صدوره عن الفقيه بل يوهنه، فالحق في المقام عدم الاعتناء بهذا الاستثناء والقول بحرمة الفضل في الثلاثة