أحدهما أن يكون الاشتراط في نفس عقد القرض، والاخر أن يكون في ضمن عقد لازم آخر.
أما الأول: فبعد ما فرغنا عن أن القرض عقد جائز، وأن الشرط في ضمن العقد الجائز لا يكون لازم الوفاء به، لا يبقى مجال للكلام في أنه هل شرط التأجيل في ضمن العقد القرضي لازم الوفاء به أم لا، إذ من الواضح أنه كما أن سائر الشروط في ضمن سائر العقود الجائزة لا يلزم الوفاء بها، فكذلك الحال في هذا الشرط وهذا العقد.
هذا، مضافا إلى ما ادعاه صاحب الجواهر 1 من عدم وجدان الخلاف في عدم لزوم هذا الشرط قبل الكاشاني، ومعلوم أن مخالفة الكاشاني لا يضر بالاجماع لو تحقق الاجماع قبله.
نعم هنا شئ آخر، وهو أن عقد القرض ليس بجائز كما احتمله في المسالك 2 بدليل عدم لزوم رد العين المقروضة ولو طالبها الدائن وكانت باقية حين الأداء، مع أن العقد لو كان جائزا فبمحض الفسخ ينحل العقد ويرجع كل واحد من العوضين إلى ملك مالكه قبل المعاوضة، فالعين المقروضة ترجع مع بقائها إلى ملك المقرض، ولا يبقى مجال للبحث في أن للمقرض استرداد نفس العين لو كانت باقية، أم لا.
فهذا البحث يدل على أن بناءهم على عدم وجوب رد العين دليل على عدم جواز العقد، بل يكون قولهم بالجواز وتصريحهم بذلك في بعض العبارات يكون بمعنى آخر، لا أن العقد ينفسخ، وذلك المعنى الاخر هو أن عقد القرض لا يوجب لزوما حقيا للمقترض، بل في كل وقت أراد استنقاذ حقه واسترجاع ماله الذي اشتغلت ذمة المديون به له، لأنه لم يتعهد بشئ للمديون، بل هو مثل الهبة ليس