وأما الثاني: فقال في الشرائع: ولو قيل يثبت مثله في الذمة أيضا كان حسنا 1، لعدم الشبهة في أن المثل إذا وجد لشئ ففي جعله عوضا وبدلا أولى من قيمته، لان إعطاء القيمة يوجب تدارك مالية التالف فقط، وفي إعطاء المثل مضافا إلى تدارك المالية يتدارك به الجهات النوعية والصنفية أيضا.
ولكن ربما ينافي ذلك الاجماع على أن أداء ما في العهدة في القيميات بالقيمة وفي المثليات بالمثل، والتفصيل قاطع للشركة.
اللهم إلا أن يقال، إن معقد الاجماع المدعى في المقام هو جواز إعطاء القيمة في القيميات لا تعينه.
ولكن هذا خلاف ظاهر ما قالوا. نعم روى الجماعة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه أخذ قصعة امرأة كسرت قصعة أخرى، وحكم بضمان عائشة إناء حفصة وطعامها بمثلهما، وأنه استقرض بكرا ورد بازلا تارة واستقرض أخرى بكرا فأمر برد مثله 2.
فمن هذه المذكورات يظهر جواز إعطاء المثل في القيميات في مقام، وذلك لان الطعام والاناء والقصعة والبكر والبازل كلها من القيميات، ومع ذلك رد رسول الله صلى الله عليه وآله في مقام مثل ما اقترض، أو أمر بإعطاء المثل، كما في قضية عائشة وحفصة على ما سمعت من حكمه صلى الله عليه وآله بضمان عائشة مثل الطعام والاناء.
اللهم إلا أن يقال: بضعف سند هذه الروايات وعدم حجيتها.
وما قلنا من جواز إعطاء المثل في مقام الأداء في القيميات مبني على جواز إقراض القيميات، وإلا فلا يبقى محل ومجال لهذا الكلام.
وقد تقدم ثبوت الاجماع على جواز إقراض كل ما يصح ضبطه من حيث