أقرضت الدراهم ثم أتاك بخير منها فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط " 1.
ومنها ما في التهذيب، صحيحة محمد بن قيس، عن أبي جعفر عليه السلام قال: " من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها، فإن جوزي أجود منها فليقبل، ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترط من أجل قرض ورقة " 2.
وأما الروايات التي وردت على أن خير القرض هو الذي يجر المنفعة، كرواية محمد بن عبده قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة؟ فقال: " خير القرض ما يجر المنفعة " 3.
ومنها: ما في الكافي عن أبي عمير، عن بشر بن سلمة وغير واحد، عمن أخبرهم عن أبي جعفر عليه السلام قال: " خير القرض ما جر منفعة " 4.
وغيرهما مما ظاهرها شمول إطلاقها لما جر القرض المنفعة ولو كان بسبب الشرط فلا بأس، فيقيد إطلاقها بالروايات المتقدمة التي فصلت بين أن تكون بالشرط فيكون الشرط والقرض كلاهما باطلان، وبين أن لا يكون بالشرط فلا بأس في أخذ الزيادة.
وأما الروايات التي مفادها البأس في أخذ الزيادة مطلقا، سواء شرط أو لم يشترط، فقد عرفت أنها تقيد بمورد شرط الزيادة.